التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

يحدد الملاك العددي لجامعة الفرات وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا القانون ويعدل هذا الملاك بمرسوم.