المواد
المقدمة
القانون 3 لعام 2023 المتضمن الترخيص بحيازة السلاح وتسليمه الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/1444هـ الموافق 2/2/2023م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- لوزير الداخلية منح الترخيص بحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تحديد مدة الترخيص بعشر سنوات. ج- يستوفى رسم مقداره ( 500,000 ) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية لترخيص حيازة البندقية الحربية.
2 · المادة 2
#أ- يحظر حمل السلاح المرخص وفق أحكام هذا القانون في التجمعات السكنية تحت طائلة إلغاء الترخيص. ب- على المرخص له بحمل السلاح وفق أحكام هذا القانون تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني وطيلة فترة إقامته فيه
3 · المادة 3
#أ- يلغى الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء مدة الترخيص أو بمخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو قانون الأسلحة والذخائر. ب- يسلم السلاح إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي عند إلغاء أو انتهاء مدة الترخيص وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الأسلحة إلى وزارة الدفاع. ج- يصدر وزير الدفاع قرارا ينظم استلام الأسلحة، ويحدد بموجبه التعويض المستحق لأصحابها.
4 · المادة 4
#أ- يعفى من الملاحقة الجزائية حائزو البنادق الحربية إذا بادروا لتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، أو تقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحيازتها خلال المدة الواردة في الفقرة / أ/ من المادة / 1 / من هذا القانون ب- تمدد المدة الواردة في المادة /9/ من القانون رقم /14/ لعام 2022 لغاية المدة الواردة في الفقرة /أ/ من المادة / 1 / من هذا القانون.
5 · المادة 5
#فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 2001 وتعديلاته.
6 · المادة 6
#تصدر بقرار من وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون
7 · المادة 7
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 30/8/1444هجري الموافق لـ 22/3/2023 ميلادي.

