3
أ- يلغى الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء مدة الترخيص أو بمخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو قانون الأسلحة والذخائر. ب- يسلم السلاح إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي عند إلغاء أو انتهاء مدة الترخيص وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الأسلحة إلى وزارة الدفاع. ج- يصدر وزير الدفاع قرارا ينظم استلام الأسلحة، ويحدد بموجبه التعويض المستحق لأصحابها.

