4
أ- يعفى من الملاحقة الجزائية حائزو البنادق الحربية إذا بادروا لتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، أو تقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحيازتها خلال المدة الواردة في الفقرة / أ/ من المادة / 1 / من هذا القانون ب- تمدد المدة الواردة في المادة /9/ من القانون رقم /14/ لعام 2022 لغاية المدة الواردة في الفقرة /أ/ من المادة / 1 / من هذا القانون.

