5
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 2001 وتعديلاته.
التشريعات السورية
5
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 2001 وتعديلاته.