2
أ- يحظر حمل السلاح المرخص وفق أحكام هذا القانون في التجمعات السكنية تحت طائلة إلغاء الترخيص. ب- على المرخص له بحمل السلاح وفق أحكام هذا القانون تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني وطيلة فترة إقامته فيه
التشريعات السورية
2
أ- يحظر حمل السلاح المرخص وفق أحكام هذا القانون في التجمعات السكنية تحت طائلة إلغاء الترخيص. ب- على المرخص له بحمل السلاح وفق أحكام هذا القانون تسليمه إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني وطيلة فترة إقامته فيه