1
أ- لوزير الداخلية منح الترخيص بحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تحديد مدة الترخيص بعشر سنوات. ج- يستوفى رسم مقداره ( 500,000 ) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية لترخيص حيازة البندقية الحربية.

