التشريعات السورية

القانون 43 لعام 1982 المتضمن نظام أجور سكن العاملين في الدولة بعقاراتها

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
43
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1403هـ الموافق 14/12/1982م يصدر ما يلي :

1 · مادة 1

#

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها : · الدولة :الوزارات- الإدارات– الهيئات– المؤسسات– الشركات العامة– المنشآت– البلديات– المؤسسات البلدية– وحدات الإدارية المحلية – جهات القطاع العام الاقتصادي وسائر الجهات العامة . · العقارات : جميع المشيدات الكائنة داخل القطر الجارية بملك الدولة أو المستأجرة من قبلها والتي تخصص لسكن أصحاب المناصب والعاملين فيها . · العاملون : الموظفون – المستخدمون – العمال الدائمون – العسكريون في القوات المسلحة – السوريون أو من في حكمهم مهما كانت صفة أو صكوك أو نظام استخدامهم .

2 · مادة 2

#

آ- يدفع أصحاب المناصب والعاملون الذين خصصتهم الدولة بعقارات لسكنهم أجراً شهرياً قدره يتراوح بين 5-10 % من الراتب والتعويضات الشهرية لكل منهم . أما العسكريون والعاملون في وزارة الدفاع فيحدد الأجر الذي يدفعونه بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويتم تحصيل الأجر الشهري من قبل محاسب الجهة التي يعمل بها صاحب المنصب أو العسكري أو العامل مباشرةً دون حاجة إلى أي إجراء آخر . ب- تطبق أحكام الفقرة /آ/ السابقة على العقارات المخصصة لسكن أصحاب المناصب والعاملين وذلك سواءً أكان التخصيص مجاناً أو ببدل ، وسواءً زاد هذا البدل أو نقص عن النسبة المحددة في تلك الفقرة ، وسواءً تم الإشغال قبل هذا القانون أو بعده .

3 · مادة 3

#

تؤول حكماً المبالغ المدفوعة بمقتضى المادة /2/ المذكورة إلى موازنة الجهة المالكة للعقار أو التي تستأجره لصالح العاملين لديها وتحول مباشرةً من المحاسب وفق أحكام الفقرة /آ/ من المادة /2/ المذكورة إلى الجهة المشار إليها – حسب الحال – دون حاجة لأي إجراء آخر .

4 · مادة 4

#

تعفى العقارات التي تملكها الدولة المشمولة بأحكام هذا القانون من ضريبة ريع العقارات .

5 · مادة 5

#

لا تسري على العقارات التي تملكها الدولة المشمولة بهذا القانون أحكام قانون الإيجار النافذ .

6 · مادة 6

#

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن على الأخص ما يلي : أ- تحديد أنواع الاصلاحات التي تلتزم بها الدولة أو المستأجر الشاغل للعقار . ب- تحديد حالات الإخلاء للعقار والمهل التي تمنح لأصحاب المناصب وللعاملين ويتم الإخلاء بقرار من الوزير المختص وينفذ عن طريق السلطة الإدارية المختصة مباشرة ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق الطعن . ج- تحدد نسبة الأجر الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص0

7 · مادة 7

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون سواءً وردت في نصوص عامة أو خاصة .

8 · مادة 8

#

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

9 · مادة 9

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر 13/3/1403هـ 28/12/1982م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.