التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
43
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

4

تعفى العقارات التي تملكها الدولة المشمولة بأحكام هذا القانون من ضريبة ريع العقارات .