3
تؤول حكماً المبالغ المدفوعة بمقتضى المادة /2/ المذكورة إلى موازنة الجهة المالكة للعقار أو التي تستأجره لصالح العاملين لديها وتحول مباشرةً من المحاسب وفق أحكام الفقرة /آ/ من المادة /2/ المذكورة إلى الجهة المشار إليها – حسب الحال – دون حاجة لأي إجراء آخر .

