2
آ- يدفع أصحاب المناصب والعاملون الذين خصصتهم الدولة بعقارات لسكنهم أجراً شهرياً قدره يتراوح بين 5-10 % من الراتب والتعويضات الشهرية لكل منهم . أما العسكريون والعاملون في وزارة الدفاع فيحدد الأجر الذي يدفعونه بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويتم تحصيل الأجر الشهري من قبل محاسب الجهة التي يعمل بها صاحب المنصب أو العسكري أو العامل مباشرةً دون حاجة إلى أي إجراء آخر . ب- تطبق أحكام الفقرة /آ/ السابقة على العقارات المخصصة لسكن أصحاب المناصب والعاملين وذلك سواءً أكان التخصيص مجاناً أو ببدل ، وسواءً زاد هذا البدل أو نقص عن النسبة المحددة في تلك الفقرة ، وسواءً تم الإشغال قبل هذا القانون أو بعده .

