التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها : · الدولة :الوزارات- الإدارات– الهيئات– المؤسسات– الشركات العامة– المنشآت– البلديات– المؤسسات البلدية– وحدات الإدارية المحلية – جهات القطاع العام الاقتصادي وسائر الجهات العامة . · العقارات : جميع المشيدات الكائنة داخل القطر الجارية بملك الدولة أو المستأجرة من قبلها والتي تخصص لسكن أصحاب المناصب والعاملين فيها . · العاملون : الموظفون – المستخدمون – العمال الدائمون – العسكريون في القوات المسلحة – السوريون أو من في حكمهم مهما كانت صفة أو صكوك أو نظام استخدامهم .