التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
43
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

6

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن على الأخص ما يلي : أ- تحديد أنواع الاصلاحات التي تلتزم بها الدولة أو المستأجر الشاغل للعقار . ب- تحديد حالات الإخلاء للعقار والمهل التي تمنح لأصحاب المناصب وللعاملين ويتم الإخلاء بقرار من الوزير المختص وينفذ عن طريق السلطة الإدارية المختصة مباشرة ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق الطعن . ج- تحدد نسبة الأجر الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص0