التشريعات السورية

القانون 33 لعام 2024 المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
33
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 33 لعام 2024 المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة الفئة : الأصول الادارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/1446هـ الموافق 20/11/2024م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمنح محامو إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

2 · المادة 2

#

يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من: ‌أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة. ‌ب- مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 30 لعام 2010 تدفع من قبل الجهة المدعية عند قيد دعواها في مواجهة الجهات العامة الممثلة بإدارة قضايا الدولة، والذي يتم تضمينه بنتيجة الحكم القضائي للجهة المدعية في حال خسارتها للدعوى، ويعاد لها هذا المبلغ في حال قبول دعواها موضوعاً. ‌ج- نسبة 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام هذا القانون، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

3 · المادة 3

#

‌أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم. ‌ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

4 · المادة 4

#

يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.

5 · المادة 5

#

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/5/1446 هجري الموافق لـ 26/11/2024 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.