2
يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من: أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة. ب- مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 30 لعام 2010 تدفع من قبل الجهة المدعية عند قيد دعواها في مواجهة الجهات العامة الممثلة بإدارة قضايا الدولة، والذي يتم تضمينه بنتيجة الحكم القضائي للجهة المدعية في حال خسارتها للدعوى، ويعاد لها هذا المبلغ في حال قبول دعواها موضوعاً. ج- نسبة 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام هذا القانون، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

