التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح محامو إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.