3
أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم. ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
التشريعات السورية
3
أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم. ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.