التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

‌أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم. ‌ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.