المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 33 لعام 2024 المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة
سوريا
الدولة
33
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 33 لعام 2024 المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.