التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
33
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/5/1446 هجري الموافق لـ 26/11/2024 ميلادي.