التشريعات السورية

القانون 59 لعام 1979 المتضمن تعديل قانون إعمار العرصات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
59
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 59 لعام 1979 المتضمن تعديل قانون إعمار العرصات الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ الثالث من شعبان 1399 هجرية الموافق 28-6-1979 / م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وفقا لما يلي : 2- تضاف في الفقرة آ من المادة الرابعة بعد كلمة للمشترين العبارة التالية : (جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له )

2 · المادة 2

#

يلغى البند 2 من الفقرة أ من المادة الثامنة ويستعاض عنه بالنص التالي : 2- إنجاز التسوية الترابية للطرق الموصلة إلى المقسم والشبكة الرئيسية للكهرباء والماء في المنطقة ويبلغ الإعلان بالصاقة في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

3 · المادة 3

#

تلغى الفقرة ب من المادة 8 يستعاض عنها بالنص التالي : ب- القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء في المنطقة جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له وفقا لما يلي : 1- خلال مدة ثلاث سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها عن الستة . 2- خلال مدة أربع سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن الستة .

4 · المادة 4

#

تلغى عبارة نصف المساحة الطابقية على الأقل من الفقرة ج من المادة 9 ويستعاض عنها بعبارة كامل المساحة الطابقية .

5 · المادة 5

#

تضاف فقرة د إلى نهاية المادة 9 ونصها كما يلي : د- لا يعتبر القسم جاهزا إلا إذا استكمل بالإضافة إلى مستلزمات السكنى أو الاستعمال داخل القسم ، إعداد جميع أجزاء البناء لتكون صالحة للاستعمال المشترك لكل قسم بما في ذلك المداخل والسلالم والمصاعد إذا لزم بها نظام البناء والممرات والدهاليز والأقنية وكل أنواع الأنابيب والواجهة الخارجية الموحدة للبناء وتبليط السطح واعداد الملاجئ وغير ذلك من المرافق المشتركة له وكل ما هو ضروري لأغراض السكنى أو الاستعمال وتثبيت جاهزية البناء للسكنى بموجب إجازة سكنى تمنحها الجهة الإدارية .

6 · المادة 6

#

تضاف إلى المادة 17 بعد عبارة القسم المبيع البناء العبارة التالية : (جاهزا للسكنى أو الاستعمال فيما اعد له ) .

7 · المادة 7

#

أ‌- تستثنى من أحكام القانون 14 لعام 1974 العرصة التي لا يملك صاحبها سواها والتي لا يسمح نظام البناء المعمول به أن يشاد عليها أكثر من ثلاثة طوابق فوق منسوب الترخيص . شريطة : 1-أن تكون بحوزة مالكها قبل نفاذ هذا القانون . 2-أن يبني مالكها طابقا واحدا على الأقل جاهز للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له خلال المدة المحددة فيها . ب‌- على مالكي الأبنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لعام 1974 . 1- الذين اكملوا بناء كامل المساحة الطابقية ولم يجهزها للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له أن يفعلوا ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2- الذين لم يستكملوا بناء كامل المساحة الطابقية أن يحصلوا على تراخيص البناء اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أن لم تكن لديهم رخصة وأن يستكملوا بناء هذه المساحة جاهزة للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له خلال سنتين من تاريخ بدء الترخيص أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أفضل لهم . جـ - يعتبر مخالفو الفقرة ب من هذه المادة بحكم مخالفي أحكام المادة 8 من القانون رقم 14 لعام 1974 وتطبق عليهم أحكام الفقرة آ من المادة 9 منه .

8 · المادة 8

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 20-8-1399 هـ و 15-7-1979 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.