2
يلغى البند 2 من الفقرة أ من المادة الثامنة ويستعاض عنه بالنص التالي : 2- إنجاز التسوية الترابية للطرق الموصلة إلى المقسم والشبكة الرئيسية للكهرباء والماء في المنطقة ويبلغ الإعلان بالصاقة في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

