التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
59
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وفقا لما يلي : 2- تضاف في الفقرة آ من المادة الرابعة بعد كلمة للمشترين العبارة التالية : (جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له )