1
يعدل قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وفقا لما يلي : 2- تضاف في الفقرة آ من المادة الرابعة بعد كلمة للمشترين العبارة التالية : (جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له )
التشريعات السورية
1
يعدل قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وفقا لما يلي : 2- تضاف في الفقرة آ من المادة الرابعة بعد كلمة للمشترين العبارة التالية : (جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له )