التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
59
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

تلغى الفقرة ب من المادة 8 يستعاض عنها بالنص التالي : ب- القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء في المنطقة جاهزة للسكنى أو للاستعمال فيما أعدت له وفقا لما يلي : 1- خلال مدة ثلاث سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها عن الستة . 2- خلال مدة أربع سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن الستة .