التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
59
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

تلغى عبارة نصف المساحة الطابقية على الأقل من الفقرة ج من المادة 9 ويستعاض عنها بعبارة كامل المساحة الطابقية .