التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
59
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

7

أ‌- تستثنى من أحكام القانون 14 لعام 1974 العرصة التي لا يملك صاحبها سواها والتي لا يسمح نظام البناء المعمول به أن يشاد عليها أكثر من ثلاثة طوابق فوق منسوب الترخيص . شريطة : 1-أن تكون بحوزة مالكها قبل نفاذ هذا القانون . 2-أن يبني مالكها طابقا واحدا على الأقل جاهز للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له خلال المدة المحددة فيها . ب‌- على مالكي الأبنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لعام 1974 . 1- الذين اكملوا بناء كامل المساحة الطابقية ولم يجهزها للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له أن يفعلوا ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2- الذين لم يستكملوا بناء كامل المساحة الطابقية أن يحصلوا على تراخيص البناء اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أن لم تكن لديهم رخصة وأن يستكملوا بناء هذه المساحة جاهزة للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له خلال سنتين من تاريخ بدء الترخيص أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أفضل لهم . جـ - يعتبر مخالفو الفقرة ب من هذه المادة بحكم مخالفي أحكام المادة 8 من القانون رقم 14 لعام 1974 وتطبق عليهم أحكام الفقرة آ من المادة 9 منه .