المواد
1 · المادة 1
#يمنع اقتناء الحمام الزاجل بأية صفة كانت
2 · المادة 2
#على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة.
3 · المادة 3
#تحدد العلامات الفارقة للحمام الزاجل والحمام غير الزاجل بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع.
4 · المادة 4
#تقوم المحافظة بإعلام السلطة العسكرية بأسماء الأشخاص الذين تمنحهم رخصة بتربية الحمام غير الزاجل وبمحل إقامتهم ومكان وجود الأبراج المرخص بها.
5 · المادة 5
#يمنع استعمال الحمام غير الزاجل لنقل الرسائل.
6 · المادة 6
#للمحافظ أن يطلب من الأهلين في محافظته التصريح عن الحمام غير الزاجل الموجود في حيازتهم.
7 · المادة 7
#يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح.
8 · المادة 8
#كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية
9 · المادة 9
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القرار رقم 312ل.ر تاريخ 5/11/1939 وتعديله.
10 · المادة 10
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ملحق
ملحق: التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 بشأن اقتناء الحمام الزاجل وغير الزاجل وبناء على موافقة وزير الدفاع رقم 8028 تاريخ 20/11/1966 وموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 12274 تاريخ 6/11/1966 رأينا تطبيق التعليمات التالية : 1ـ يمنع اقتناء الحمام الزاجل المحددة أوصافه بالتعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع منعاً باتاً من الأهلين 2ـ تتولى مراكز الشرطة إيداع ما يسلم إليها طوعاً من الحمام الزاجل إلى قيادة أقرب موقع عسكري لتقرر بدورها مصادرته أو إتلافه أو تسليمه مذبوحاً لجهة خيرية . 3ـ يجب أن يستحصل كل من يود تربية حمام غير زاجل على رخصة تمنح من المحافظ يبين فيها اسمه ومحل إقامته ومكان وجود الأبراج المرخص بها وتعلم المحافظة السلطة العسكرية بأسماء المرخصين وكذلك رؤساء البلديات ومدراء الشؤون البلدية والقروية حسب مكان الترخيص ضمن مناطق البلديات أو خارجها . 4ـ بعد الحصول على الرخصة المنصوص عليها بالفقرة السابقة يجب أن يحصل المرخص له بتربية الحمام على الرخصة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 382 تاريخ 2/4/1946 المعدل بالمرسوم رقم 1685 تاريخ 2/8/1965 الخاص بتعاطي الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والتي تمنح بقرار من رئيس البلدية في مناطق البلديات أو من قبل مدير الشؤون البلدية والقروية خارج نطاق البلديات . 5ـ يجوز للمحافظ وفقاً للمادة 44 من قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 تاريخ 21/12/1957 أن يصدر قراراً بمنع تربية الحمام أو منع تطييره في الأماكن التي يرى ضرورة لتطبيق هذا المنع فيها . 6ـ يمنع إعطاء رخص بتربية الحمام أياً كان نوعه في المنطقة الجنوبية الغربية وفي المدن والقرى المتاخمة للحدود مع تركيا . 7ـ يمنع تمرين الحمام على الطيران حتى ولو كان على مسافات قصيرة وبدون نقل مراسلات غير أنه يسمح بطيران الحمام أسراباً بجوار بيوتها وأبراجها ويجوز للسلطة العسكرية أن تمنع طيران الحمام أسراباً بجوار بيوتها في الساعات التي تحددها على أن يبلغ هذا المنع للسكان قبل أربع وعشرين ساعة . 8ـ على كل من يقوم بتربية الحمام غير الزاجل قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 45 المذكور أن يستحصل على رخصة بتربيته وفقاً للفقرة الثالثة من هذه التعليمات خلال شهرين من تاريخ صدورها ويجب على المحافظ إعلام السلطة العسكرية ورؤساء البلديات أو مدراء الشؤون البلدية والقروية حسب مكان الترخيص ضمن مناطق البلديات أو خارجها . 9ـ على الذين يقتنون الحمام الذي تنطبق عليه أوصاف الحمام الزاجل المبينة في تعليمات وزارة الدفاع أن يتخلصوا منه خلال شهرين من تاريخ صدور هذه التعليمات وبعد انقضاء المدة يتعرض كل من يقتني هذا النوع إلى العقوبات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 45 . 10ـ يعاقب المخالفون لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة /8/من المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 . تعليمات تتعلق بالعلامات الفارقة للحمام الزاجل وأوصافه بناء على أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 تحدد العلامات الفارقة للحمام الزاجل بجميع أنواعه كما يلي : 1ـ الحمام الزاجل هو نوع الحمام المعروف باسم ( الساعي البغدادي ) بألوانه الثلاثة الأسود والأزرق والأبيض . 2ـ كما يلحق بالحمام الزاجل النوع المولد من الفئة السابقة المعروف باسم ( بندوق الساعي البغدادي ) بألوانه المختلفة أيضاً . 3ـ إن الأوصاف العامة والمشتركة للحمام الزاجل المبين في الفقرتين السابقتين هي كما يلي : · الجسم : تام التكوين . · الحجم : أكبر من الحمام العادي ـ يكون عند الوقوف رافعاً رأسه بارزاً صدره ـ متحفز للطيران ويبدو عليه النشاط . · الرأس : صغير بالنسبة لحجم الجسم وشكلها كروي ـ منظرها الجانبي يعمل قوس غير منكسر من · مؤخرة الرأس حتى نهاية المنقار ـ الأصداغ ممتلئة ـ تعمل الجبهة مع أعلى الجمجمة قوساً غير منكسر من الجانب الأيمن إلى الأيسر عرضياً . · العين : لامعة محاطة بحلقة لحمية عارية من الريش والبؤبؤ بلون أحمر . · المنقار : طويل في استواء الرأس ويشكل معها خطاً مستقيماً، فكاه قويان وبلون أسود ومنطبقان على بعضهما تماماً وحافة الفك السفلي مستقيمة ـ يعمل خطاً مستقيماً مع الجبهة مغشى بغشاء جلدي مقبب . · الزوائد اللحمية : وهي أهم ما يميز الحمام الزاجل ، توجد على الفك العلوي للمنقار بشكل زوائد لحمية كبيرة ناعمة الملمس دقيقة تشبه الرقم/7/الجزء العلوي منها مقطوع من أعلى وغير ممتلئ . · الرقبة : طويلة وثخينة من أسفل وتستدق تدريجياً نحو الأعلى حتى اتصالها بالرأس . · الأكتاف عريضة متناسقة مع الرقبة . · الصدر عريض وبارز وقوي العضلات . · الظهر عريض ومسطح ومستقيم . · الأجنحة : قصيرة عريضة ـ قوية ـ أطرافها متقاطعة على بعضها وتكون فوق الذيل والجسم وريشها متراكب على بعضه عند الوقوف . · الذنب : قصير رفيع ـ أطول من الأجنحة قليلاً ـ ريشه منتظم . · الأرجل : قصيرة قوية مستقيمة عارية من الريش وكذا الأصابع . وزير الدفاع

