7
يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح.
التشريعات السورية
7
يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح.