التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
45
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

7

يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح.