التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
45
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

6

للمحافظ أن يطلب من الأهلين في محافظته التصريح عن الحمام غير الزاجل الموجود في حيازتهم.