التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
45
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

8

كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية