8
كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية
التشريعات السورية
8
كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية