التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
45
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد العلامات الفارقة للحمام الزاجل والحمام غير الزاجل بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع.