التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
45
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

4

تقوم المحافظة بإعلام السلطة العسكرية بأسماء الأشخاص الذين تمنحهم رخصة بتربية الحمام غير الزاجل وبمحل إقامتهم ومكان وجود الأبراج المرخص بها.