المواد
المقدمة
القانون 22 لعام 1993 المتضمن تعديل قيمة الجواز أو وثيقة السفر الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1414 هـ الموافق7/12/1993 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .
2 · المادة 2
#يستوفى رسم الخروج المنصوص عنه في المادة الثانية من القانون رقم 41 المؤرخ في 29/12/1975 وتعديلاته معفى من أية إضافة وفقاً لما يلي : - 200 ل.س عن كل شخص يغادر القطر إلى لبنان . - 300 ل.س عن كل شخص يغادر القطر إلى البلاد العربية بموجب الهوية الشخصية عدا لبنان - 600 ل.س عن كل شخص يغادر القطر إلى البلاد العربية الأخرى . - 1500 ل.س عن كل شخص يغادر القطر لغير الأقطار العربية . -800 ل.س عن كل سيارة خاصة تغادر القطر إلى لبنان . -1200 ل.س عن كل سيارة خاصة حيثما كانت جهة مغادرتها عدا لبنان.
3 · المادة 3
#يحدد مقدار الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 233 لعام 1952 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .
4 · المادة 4
#يستعاض عن أحكام المادتين ( 5 و 6 ) من المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 21/9/1937 وتعديلاته بالنص التالي : آ- يستوفى عن كل بطاقة دخول إلى دور السينما أو المسرح بغض النظر عن الفئة التي صنف بها رسم مقداره 5% خمسة بالمائة من قيمة البطاقة . ب- يستوفى عن كل بطاقة دخول إلى الأماكن المبينة فيما يلي وذلك بغض النظر عن الفئة التي صنفت بها رسم مقداره 10% عشرة بالمائة من قيمة البطاقة . - المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى أو يغنى فيها أو يرقص فيها أو غيرها من الملاهي الدائمة - جميع حفلات الرقص والحفلات الموسيقية وغيرها من الملاهي التي تقام بمناسبات خاصة خارج الأماكن السابقة ( عدا المنازل ). ج – يحدد رسم الملاهي إلى الأماكن التي يكون الدخول إليها بدون بطاقة بمعدل خمس ليرات سورية عن كل متر مربع أو أجزائه عن كل يوم عمل فعلي باستثناء المسارح حيث يحدد هذا الرسم بليرتين سوريتين .
5 · المادة 5
#آ – تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 165 لعام 1945 وتعديلاته وتصبح كما يلي : (( يستوفى رسم مالي عن المواد والمشروبات الكحولية المحلية والمستوردة بنسبة (10%) عشرة بالمائة من سعر البيع المحدد لها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية )). ب- تعدل أحكام المادة 9 من القانون رقم 165 لعام 1945 وتعديلاته كما يلي : (( يحدد الرسم السنوي لرخص صنع المواد الكحولية وفقاً لما يلي : 1- رسم رخصة معمل درجة أولى (10000) ليرة سورية . 2- رسم رخصة معمل درجة ثانية (8000) ليرة سورية . 3- رسم رخصة معمل درجة ثالثة (6000) ليرة سورية . ج - تعدل أحكام المادة 12 من القانون رقم 165 لعام 1945 وتعديلاته كما يلي : يحدد الرسم السنوي لرخصة بيع المشروبات الكحولية وفقاً لما يلي : درجة أولى 5000 ل.س درجة ثانيـة 4500 ل.س درجة ثالثـة 4000 ل.س درجة رابعـة 3500 ل.س درجة خامسـة 3000 ل.س درجة سادسـة 1500 ل.س د – تعدل أحكام المادة 16 من قانون رقم 165 لعام 1945 لتصبح كما يلي : (( تسلم إجازة نقل المواد الكحولية إلى الدوائر المالية حين وصول تلك المواد أو الأجهزة المنقولة إلى المرسل إليه إذا كانت مدتها تنتهي خلال أوقات الدوام الرسمي ، و إلا فتسلم في اليوم التالي من أيام الدوام الرسمي ، وأن عدم التقيد بذلك يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح ما بين (1000/2000) ليرة سورية يقررها مدير المالية في مركز المحافظة أو من يفوضه )).
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميـة ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في1/7/1414 هـ الموافق14/12/1993 م

