التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
22
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

3

يحدد مقدار الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 233 لعام 1952 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .