3
يحدد مقدار الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 233 لعام 1952 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .
التشريعات السورية
3
يحدد مقدار الغرامة المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 233 لعام 1952 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .