2
يستوفى رسم الخروج المنصوص عنه في المادة الثانية من القانون رقم 41 المؤرخ في 29/12/1975 وتعديلاته معفى من أية إضافة وفقاً لما يلي : - 200 ل.س عن كل شخص يغادر القطر إلى لبنان . - 300 ل.س عن كل شخص يغادر القطر إلى البلاد العربية بموجب الهوية الشخصية عدا لبنان - 600 ل.س عن كل شخص يغادر القطر إلى البلاد العربية الأخرى . - 1500 ل.س عن كل شخص يغادر القطر لغير الأقطار العربية . -800 ل.س عن كل سيارة خاصة تغادر القطر إلى لبنان . -1200 ل.س عن كل سيارة خاصة حيثما كانت جهة مغادرتها عدا لبنان.

