التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

1

تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .