1
تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .
التشريعات السورية
1
تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ 1000 ل.س ألف ليرة سورية .