4
يستعاض عن أحكام المادتين ( 5 و 6 ) من المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 21/9/1937 وتعديلاته بالنص التالي : آ- يستوفى عن كل بطاقة دخول إلى دور السينما أو المسرح بغض النظر عن الفئة التي صنف بها رسم مقداره 5% خمسة بالمائة من قيمة البطاقة . ب- يستوفى عن كل بطاقة دخول إلى الأماكن المبينة فيما يلي وذلك بغض النظر عن الفئة التي صنفت بها رسم مقداره 10% عشرة بالمائة من قيمة البطاقة . - المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى أو يغنى فيها أو يرقص فيها أو غيرها من الملاهي الدائمة - جميع حفلات الرقص والحفلات الموسيقية وغيرها من الملاهي التي تقام بمناسبات خاصة خارج الأماكن السابقة ( عدا المنازل ). ج – يحدد رسم الملاهي إلى الأماكن التي يكون الدخول إليها بدون بطاقة بمعدل خمس ليرات سورية عن كل متر مربع أو أجزائه عن كل يوم عمل فعلي باستثناء المسارح حيث يحدد هذا الرسم بليرتين سوريتين .

