5
آ – تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 165 لعام 1945 وتعديلاته وتصبح كما يلي : (( يستوفى رسم مالي عن المواد والمشروبات الكحولية المحلية والمستوردة بنسبة (10%) عشرة بالمائة من سعر البيع المحدد لها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية )). ب- تعدل أحكام المادة 9 من القانون رقم 165 لعام 1945 وتعديلاته كما يلي : (( يحدد الرسم السنوي لرخص صنع المواد الكحولية وفقاً لما يلي : 1- رسم رخصة معمل درجة أولى (10000) ليرة سورية . 2- رسم رخصة معمل درجة ثانية (8000) ليرة سورية . 3- رسم رخصة معمل درجة ثالثة (6000) ليرة سورية . ج - تعدل أحكام المادة 12 من القانون رقم 165 لعام 1945 وتعديلاته كما يلي : يحدد الرسم السنوي لرخصة بيع المشروبات الكحولية وفقاً لما يلي : درجة أولى 5000 ل.س درجة ثانيـة 4500 ل.س درجة ثالثـة 4000 ل.س درجة رابعـة 3500 ل.س درجة خامسـة 3000 ل.س درجة سادسـة 1500 ل.س د – تعدل أحكام المادة 16 من قانون رقم 165 لعام 1945 لتصبح كما يلي : (( تسلم إجازة نقل المواد الكحولية إلى الدوائر المالية حين وصول تلك المواد أو الأجهزة المنقولة إلى المرسل إليه إذا كانت مدتها تنتهي خلال أوقات الدوام الرسمي ، و إلا فتسلم في اليوم التالي من أيام الدوام الرسمي ، وأن عدم التقيد بذلك يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح ما بين (1000/2000) ليرة سورية يقررها مدير المالية في مركز المحافظة أو من يفوضه )).

