المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 35 لعام 2009 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/ 1430 هـ الموافق 19/11/2009 م يصدر مايلي:
1 · المادة الأولى
#تعدل المواد (13 و 31 و 62 و 88 فقرة / ب / و 100 فقرة / أ / و 145 فقرة/ب/ و166) من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م المتضمن "قانون الخدمة العسكرية " على النحو التالي:
13 · المادة 13
#يضاف (رئيس شعبة التنظيم والإدارة ـ عضواً) إلى لجنة الضباط بعد فقرة: (نواب رئيس هيئة الأركان - أعضاء).
31 · المادة 31
#يضاف إلى نهايتها الفقرة التالية: تسوى أوضاع طلاب الضباط المنقولين إلى التشكيلات بعد فصلهم من المنشآت التعليمية عن طريق هيئة التدريب حيث يترتب عليهم إتمام مدة خدمة فعلية خمس سنوات في القطعات العسكرية.
62 · المادة 62
#تكون خدمة الفريق مدى الحياة ولا يحال على المعاش وفي حال عدم إشغاله وظيفة عسكرية معينة في القوات المسلحة يحتفظ بالحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الرتبة كافة وتحدد حقوق المستحقين عنه في حال وفاته وفقاً لقانون المعاشات العسكرية.
88 · المادة 88
#فقرة (ب) يضاف إلى نهايتها العبارة التالية: .... باستثناء صف الضباط والأفراد حيث يعتمد التاريخ المحدد بأمر الترقية.
100 · المادة 100
#فقرة (أ) يتقاضى العسكري الموقوف في السجن بقرار من السلطة القضائية المختصة ما عدا الموقوف بجرم الفرار نصف الراتب المقطوع ونصف راتب الطيران إن وجد مع کامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلي سبيله.
145 · المادة 145
#فقرة (ب) يضاف إلى نهايتها ما يلي: بقية صف الضباط والأفراد : تشكل لجنة في شعبة التنظيم والإدارة بمهمة النظر في موضوع الاستغناء عن خدماتهم أو تقرير أي إجراء انضباطي آخر تراه ملائماً، وتتألف هذه اللجنة من: - رئيس شعبة التنظيم والإدارة أو نائبه رئيساً - رئيس فرع القضاء والانضباط العسكري عضواً - رئيس فرع الخدمة عضواً - ضابط من شعبة المخابرات عضواً - ضابط من إدارة السجلات العسكرية عضواً - ضابط من الإدارة السياسية - ضابط من وحدة العسكري المحال أمام اللجنة عضواً ترفع اللجنة مقترحاتها إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، وفي حال تصديقه على المقترحات، يصدر قراراً قطعياً بذلك، لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة
166 · المادة 166
#إتمام السن القانونية: أ- تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين الآتية من العمر: مساعد 1 ـ مساعد - رقيب أول - رقيب 52 عريف - جندي أول - جندي 50
2 · المادة الثانية
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 15/12/1430 هـ الموافق لـ 2/12/2009 م.

