166
إتمام السن القانونية: أ- تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين الآتية من العمر: مساعد 1 ـ مساعد - رقيب أول - رقيب 52 عريف - جندي أول - جندي 50
التشريعات السورية
166
إتمام السن القانونية: أ- تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين الآتية من العمر: مساعد 1 ـ مساعد - رقيب أول - رقيب 52 عريف - جندي أول - جندي 50