التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
35
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

166

إتمام السن القانونية: أ- تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين الآتية من العمر: مساعد 1 ـ مساعد - رقيب أول - رقيب 52 عريف - جندي أول - جندي 50