التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
35
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

145

فقرة (ب) يضاف إلى نهايتها ما يلي: بقية صف الضباط والأفراد : تشكل لجنة في شعبة التنظيم والإدارة بمهمة النظر في موضوع الاستغناء عن خدماتهم أو تقرير أي إجراء انضباطي آخر تراه ملائماً، وتتألف هذه اللجنة من: - رئيس شعبة التنظيم والإدارة أو نائبه رئيساً - رئيس فرع القضاء والانضباط العسكري عضواً - رئيس فرع الخدمة عضواً - ضابط من شعبة المخابرات عضواً - ضابط من إدارة السجلات العسكرية عضواً - ضابط من الإدارة السياسية - ضابط من وحدة العسكري المحال أمام اللجنة عضواً ترفع اللجنة مقترحاتها إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، وفي حال تصديقه على المقترحات، يصدر قراراً قطعياً بذلك، لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة