100
فقرة (أ) يتقاضى العسكري الموقوف في السجن بقرار من السلطة القضائية المختصة ما عدا الموقوف بجرم الفرار نصف الراتب المقطوع ونصف راتب الطيران إن وجد مع کامل التعويض العائلي وتعويض التدفئة من تاريخ صدور المذكرة القضائية بحجز الحرية وحتى تاريخ إخلاء سبيله أو حتى تاريخ إبرام الحكم إذا لم يكن قد أخلي سبيله.

