التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
35
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

88

فقرة (ب) يضاف إلى نهايتها العبارة التالية: .... باستثناء صف الضباط والأفراد حيث يعتمد التاريخ المحدد بأمر الترقية.