31
يضاف إلى نهايتها الفقرة التالية: تسوى أوضاع طلاب الضباط المنقولين إلى التشكيلات بعد فصلهم من المنشآت التعليمية عن طريق هيئة التدريب حيث يترتب عليهم إتمام مدة خدمة فعلية خمس سنوات في القطعات العسكرية.
التشريعات السورية
31
يضاف إلى نهايتها الفقرة التالية: تسوى أوضاع طلاب الضباط المنقولين إلى التشكيلات بعد فصلهم من المنشآت التعليمية عن طريق هيئة التدريب حيث يترتب عليهم إتمام مدة خدمة فعلية خمس سنوات في القطعات العسكرية.