المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1421هـ الموافق6/12/2000م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المواد (18/22/98) من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
2 · المادة 2
#تعدل المواد (11/51/117/121/124/125/126/159/216) والفقرة (آ) من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي:
11 · المادة 11
#تسري أحكام هذا الفصل على المتعطلين القادرين على العمل بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يرغبون بالعمل ويبحثون عنه في الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
51 · المادة 51
#أ. لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة. ب. ويحدد مبلغ السلف على الأجور التي يجوز أن يدفعها صاحب العمل للعامل مقدماً لتشجيعه على التعاقد معه وقبول العمل لديه أو أثناء العمل لأي سبب آخر بما لا يزيد عن ما يقابل أجور العامل عن مدة ستة أشهر ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لهذه السلفة ولا يجوز له أن يتقاضى عنها أية فائدة.
88 · المادة 88
#آ الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر على أن تسري عليهم أحكام المواد (45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/66/85/87).
117 · المادة 117
#أ. يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من ساعات العمل القانونية أو التعاقدية المقررة في اليوم الواحد. ب. يجب أن لا تزيد فترات الراحة المنصوص عنها في الفقرة /أ/ السابقة عن ثلاث ساعات ولا يلزم العامل خلالها بالبقاء في مكان العمل. ج. يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه هذه الأعمال وساعات تواجد العامل في مكان العمل.
121 · المادة 121
#أ. يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة السابقة أجراً يوازي أجره الذي كان يستحقه في الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راحته حسب الأجر المذكور أعلاه مضاعفاً ويدخل في هذا الأجر الأخير أجر يوم الراحة نفسه. ب. إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية بالنسبة للمشتغلين بالتجارة والمكاتب يمنح العامل يوم راحة بديل.
124 · المادة 124
#أ. يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الخامسة عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل. ب. لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن ست عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه. ج. وللوزير أن يمنع تشغيلهم في الصناعات الأخرى ما لم يبلغ سنهم ثمان عشرة سنة كاملة. د. مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ-ب-ج) يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبقرار منه تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13/15) سنة في الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو نموهم.
125 · المادة 125
#لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ستة عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحاً، ولا تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا يقل مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.
126 · المادة 126
#لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة في الصناعات والأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا إذا كان لديهم تذاكر عمل تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها. وتصرف هذه التذاكر مجاناً من مكتب الصحة بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم أو صاحب العمل وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.
159 · المادة 159
#تعرض مقترحات اللجنة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار قرارات تعيين الحد الأدنى للأجور، وتسري هذه القرارات أيضاً على خدم المنازل ومن في حكمهم ويجوز له في الحالات الاستثنائية كالأزمات الاقتصادية أو هبوط النقد أو ارتفاع تكاليف الحياة ارتفاعاً كبيراً أن يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام للنظر في تعديل الأجور.
216 · المادة 216
#"يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14/16/17/19/21/124/125/126) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة."
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في14/9/1421هـ الموافق10/12/2000م

