التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
24
الرقم
2000
السنة
ملغى
الحالة

88

آ الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر على أن تسري عليهم أحكام المواد (45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/66/85/87).