117
أ. يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من ساعات العمل القانونية أو التعاقدية المقررة في اليوم الواحد. ب. يجب أن لا تزيد فترات الراحة المنصوص عنها في الفقرة /أ/ السابقة عن ثلاث ساعات ولا يلزم العامل خلالها بالبقاء في مكان العمل. ج. يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه هذه الأعمال وساعات تواجد العامل في مكان العمل.

