121
أ. يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة السابقة أجراً يوازي أجره الذي كان يستحقه في الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راحته حسب الأجر المذكور أعلاه مضاعفاً ويدخل في هذا الأجر الأخير أجر يوم الراحة نفسه. ب. إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية بالنسبة للمشتغلين بالتجارة والمكاتب يمنح العامل يوم راحة بديل.

