التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
24
الرقم
2000
السنة
ملغى
الحالة

11

تسري أحكام هذا الفصل على المتعطلين القادرين على العمل بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يرغبون بالعمل ويبحثون عنه في الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.