التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
24
الرقم
2000
السنة
ملغى
الحالة

216

"يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14/16/17/19/21/124/125/126) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة."