216
"يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14/16/17/19/21/124/125/126) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة."
التشريعات السورية
216
"يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14/16/17/19/21/124/125/126) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة."