التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 2002 المتضمن تعديل قانون الأسلحة والذخائر

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تجرى على المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 التعديلات التالية: ‌ أ. يعدل نص الفقرة / ب/ من المادة /10/ منه ويصبح كما يلي: ((ب – بندقيتا صيد)) ‌ب. يستعاض عن عبارة ((خلال شهر كانون الثاني من كل عام)) الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /22/ منه بعبارة (( خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص)). ‌ج. يعدل مطلع الفقرة /أ/ من المادة /37/ منه ويصبح كما يلي: (( أ – تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي للرسوم المبينة أدناه، عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفي هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له، بعد إنقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق )).

2 · المادة 2

#

تمدد المهل المنصوص عليها في المواد (48و50و52) من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001، اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية23 /9/2002م.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في16/2/1423هـ الموافق29/4/2002م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.